باب في العتق بالسهم ، ومن قال : عبيدي أحرار أو ثلثهم أو أثلاثهم أو رأس أو عشرة أو فلان وفلان في الصحة ، أو قال ذلك في المرض ، أو أوصى به لبعد الموت أو كان عليه دين ، أو معه فيهم شريك وهو عالم ، أو غير عالم فطرأ عليه استحقاق
ومن
قال في صحته : عبيدي أحرار ، وعليه دين يغترق بعضهم بيع منهم للدين بالحصص; لأن الدين لا يختص بأحدهم دون الآخر ، وحق العبيد في العتق سواء ، فوجب أن يساوي بينهم في البيع ليستوي حقهم في العتق ، وإن قال ذلك في مرضه وبتل العتق أو أوصى به لبعد الموت ، ولا دين عليه ، أعتق ثلثهم عند مالك بالسهم ، والبتل والوصية عنده سواء .
وقال
أبو زيد nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ والحارث في كتاب
محمد في البتل : يعتق منهم بالحصص ، بخلاف الوصية ، فإن العتق منهم بالسهم . وقال
المغيرة : القرعة خطر ، ولا تجوز إلا حيث جاء الأثر . يريد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907872أعتق رجل ستة أعبد عند موته ولا مال له غيرهم ، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . وقال مرة :
"إن رجلا من الأنصار أوصى عند موته" ، ثم ذكر الحديث . . . . . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 3765 ] أحسن ، ولا فرق بين البتل والوصية; لأن عتق المريض يتضمن حقين : حقا للعبيد وحقا للورثة ، فحق العبيد أن يكون العتق منهم بالحصص; لأن الميت أعطاهم شيئا حقهم فيه سواء ، فوجب ألا يخص به بعضهم دون بعض ، وحق الورثة القرعة; لأن الورثة شركاء الميت بالثلثين ، ولو كانت تلك الأعبد الستة شركة بين الميت وبين غيره ، له ثلثها ولشريكه ثلثاها ، فأعتقهم المريض ، لكان للشريك أن يرد عتقه ويقرع عليهم ، فما صار للمعتق مضى عتقه فيه; لأنه كان أعتق جميعه ، فإن أسقط الورثة أو الشريك مقاله في المقاسمة ، كان العتق بالحصص ، لتساوي حق العبيد -كما تقدم- إذا كان العتق في الصحة وعلى المعتق دين . وقد يحمل الحديث في القرعة أن ذلك كان لحق الورثة في الشركة فيقاسمون بالقرعة .