فصل في إمامة من يلحن
وفي
إمامة من يلحن أربعة أقوال، فقيل: جائزة، وقيل: ممنوعة، وقيل: إن كان لحنه في أم القرآن لم يجز، وإن كان في غيرها جاز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار : إن كان لا يغير معنى جازت إمامته، وإن كان يغير المعنى فيقول: " إياك نعبد" و" أنعمت عليهم" فيجعل الكاف للمؤنث والإنعام لنفسه- لم تجز إمامته . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب .
[ ص: 325 ]
قال: وأما الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاء، والألثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا فتصح إمامته; لأنه ليس في ذلك إحالة معنى إنما هو نقصان حروف.
والقول بالمنع ابتداء أحسن إذا وجد غيره ممن يقيم قراءته، فإن أم مع وجود غيره مضت صلاته وصلاتهم; لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنا، مع أنه لو سلم أن ذلك ليس بقرآن لم تفسد صلاته; لأنه لم يتعمد كلاما في صلاته.
وقد اختلف فيمن
تكلم جاهلا في صلاته هل تفسد صلاته؟ فكيف بهذا واللحن لا يقع في القراءة في الغالب إلا في أحرف يسيرة، ولو اقتصر المصلي على القدر الذي يسلم من اللحن لأجزأه.
ولا فرق بين ما يغير معنى أم القرآن; لأن القارئ لا يقصد موجب ذلك اللحن، ولا يعتقد من ذلك إلا ما يعتقده من لا لحن عنده.