صفحة جزء
فصل [فيمن قال في صحته : عشرة من رقيقي أحرار ، وهم خمسون ، فمات منهم أربعون وبقي عشرة]

واختلف إذا قال في صحته : عشرة من رقيقي أحرار وهم خمسون ، [ ص: 3771 ] فمات منهم أربعون وبقي عشرة ، فقيل العشرة الباقية أحرار ، وقيل : لا عتق لهم; لأن السيد كان قبل موت من مات منهم بالخيار ، وقد كان له أن يرق هؤلاء ، ويعتق من الآخرين ، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب فيمن قال في عبدين : أحدكما حر ، ثم مات أحدهما ، وإن كان العتق بتلا في المرض كان الموت من جميعهم ، ويعتق خمس الباقين .

واختلف إذا كانت وصية لبعد الموت ، فقال ابن القاسم : يعتق هؤلاء العشرة قال : وإنما ينظر إلى من يكون يوم الحكم ويوم النظر في الثلث لا يوم الموت ، وقال عبد الملك بن الماجشون : الموت من جميعهم ويعتق خمس الباقين ، وحمل الوصية على من يكون عند الموصي يوم يموت ; لأنه مات عن خمسين ، وجعل العتق في عشرة منهم والموت نادر ، ولو أبان الوصي ذلك فقال : عشرة منهم يوم أموت لكان الموت من جميعهم ، وإن قال : ممن يكون يوم ينظر في ثلثي لأعتق العشرة الباقية من غير خلاف . [ ص: 3772 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية