فصل [فيمن قال في صحته لإمائه : عشرة منكن أحرار فتوالد لكل واحدة ولد]
وإن كن إماء فتوالد لكل واحدة منهن ولد ، فإن
قال في صحته : عشرة منكن أحرار كان له أن يختار عشرة من الأمهات ، وأيتهن اختار كان ولدها معها في العتق ، وإن بتل ذلك المريض في مرضه أعتق خمسهن وهو الجزء الذي كان يعتق قبل الولادة وتقوم كل واحدة بولدها وينال الولد من العتق أو الرق ما ينال أمه .
وإن أوصى بذلك بعد الموت نظرت . فإن قال : عشرة من هؤلاء الخمسين ، عينهن ، فولدن أولادا في حياة الموصي وأولادا بعد موته كان ما ولد في حياته رقيقا يكثر بهم مال الميت بمنزلة ما لو اشتراهم ولا يدخلون في القرعة ، ويدخل في العتق من ولد بعد الموت فيعتق خمس المائة وتقوم كل أمة بما ولدت بعد موته ، وينال الولد من العتق ما ينال أمه ، ولا يقرع عليه بانفراده ، وإن قال : عشرة ممن يكون عندي يوم أموت ولم يقل : من هؤلاء ، دخل جميع الولد في العتق ، من ولد قبل ومن ولد بعد ، ويفترق الجواب في صفة العتق فمن ولد قبل قوم بانفراده ، وقد يناله العتق دون أمه إن وقعت
[ ص: 3773 ] القرعة عليه أو على أمه دونه ، وإن وقعت القرعة عليها وما ولد بعد يقوم مع أمه فيعتق بعتقها ويرق برقها; لأنه علق العتق بمجهول من يكون عنده يوم يموت بقوله ممن يكون عندي يوم أموت ، فكان ما ولد قبل بمنزلة ما لو اشتراه فإنهم يدخلون في العتق ، وإن قال : عشرة من هؤلاء يوم ينظر في ثلثي لم يدخل في العتق من ولد في حياته لقوله من هؤلاء ، ودخل في العتق من ولد بعد; لأنهما بعد موته بمنزلة المعتقة إلى أجل فموته أثبت لها عقد الحرية وسقط تخيير الميت ، وإن قال : عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر في ثلثي : ولم يقل : من هؤلاء دخل جميع الأولاد في العتق من ولد في حياته وبعد موته ، وأقرع على كل واحد بانفراده ، وكان العتق في عشرة من مائة وخمسين إذا توالد لكل واحد منهن ولد قبل وولد بعد ، فإن صارت القرعة لمن ولد قبل أو بعد أو للأم وحدها أعتق; لأن الميت علق العتق لمجهول من يكون يوم الحكم .
[ ص: 3774 ]