باب ما إذا أعتق ما في بطن أمته وعليه دين أو استحدث دينا
وإذا
أعتق الرجل ما في بطن أمته ، وعليه دين قبل العتق بيعت للغرماء ، ولم تؤخر للوضع .
وقال الشيخ : وأستحسن إذا كان الوضع قريبا وكان في الأم ما يوفي بالدين أن تدخر للوضع ، وإن كان الدين يغترق بعضها لم يبع إلا بقدر الدين ، ويتبين للمشتري أن ما في بطنها إن ولدته حيا كان ما قابل ما لم يبع من الأم عتيقا .
واختلف إذا كان العتق قبل الدين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تباع بما في بطنها ، وينفسخ العتق في الولد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد : الناس كلهم على خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ويقولون : لا تباع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : تباع ويستثنى الجنين حرا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب مثل ذلك تباع ويستثنى الجنين ، وأجاز في كتاب
محمد للورثة أن يبيعوها اختيارا من غير دين عليهم ولا على الميت .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب في
بيع الغرماء في الحياة وفي
بيع الورثة بعد الموت قولين ، الجواز والمنع ، مثل ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن المخالفين .
[ ص: 3780 ]
قال الشيخ : والقول : إنها تباع ويستثنى ما في بطنها أحسن لوجوه ثلاثة :
أحدها : أن العتق كان قبل الدين وقبل حق الغرماء ، ولأن الصحيح من المذهب أن المستثنى مبقى ، ولم يدخل في البيع ، ولأنه لو سلم أن المستثنى مشترى ، فإنما يحسن فيما يصح إدخاله في البيع ، وهذا فيه عقد حرية لا يصح أن يدخل في العقد ، ففارق ما يصح أن يدخل في البيع ، فإن باعها السيد اختيارا من غير دين ولم ينظر في ذلك حتى أعتقها المشتري وهي حامل أو أعتقها بعد الوضع مضى العتق وله ولاؤهما ، وإن أعتقها بعد الوضع كان له ولاء الأم ، وللبائع ولاء الولد ، ويرجع عليه بقيمة العيب ، إن كانت تباع مستثناة الولد ، وإن باعها من زوجها وهي حامل من غير دين كان جائزا ، قال
محمد : وتصير به أم ولد ، ويبطل عتق السيد . وإن باعها من غير زوجها واستثنى جنينها كان البيع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فاسدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : فإن ولدت كان حرا وترد الأم إلا أن تفوت فيغرم قيمتها يوم قبضها على أنها مستثناة الولد ، ومحمل ما في كتاب
محمد على أنه باع ولم يعلمه أنه أعتق جنينها . وما في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب على أنه أعلمه باستثنائه فأمضاها محمد بالثمن وأرجعه بالعيب ، وأمضاها
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب بالقيمة .
[ ص: 3781 ]