فصل [إذا كان الشريكان نصرانيا ومسلما]
وإذا
كان الشريكان نصرانيا ومسلما ، فأعتق المسلم استكمل عليه ، مسلما كان العبد أو نصرانيا .
واختلف إذا أعتق النصراني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يستكمل عليه إذا كان العبد مسلما ، ولا يستكمل عليه إذا كان نصرانيا ، وقال غيره : يقوم وإن كان نصرانيا .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في المختصر : لا يقوم وإن كان مسلما ، وهو أحسن فيحكم عليه بإمضاء العتق في النصيب الذي أعتق; لأنه التزم ذلك للمسلم ، ولا يستكمل عليه لأنه لم يلتزم ذلك ، والاستكمال شرع وحق لله سبحانه ، والكافر غير مخاطب بفروع الشريعة إلا بعد تقدم الإسلام ، ولو أعتق بعض عبد لا شركة معه فيه لم يستكمل عليه ولم يلزم غير ما ألزم نفسه ، وأما الغير فإنه
[ ص: 3793 ] يقول : يقوم عليه ولم يقل ويستكمل ، ومحمل ذلك إذا كان العتق يعيب الباقي عيبا كثيرا فيقوم لحق الشريك ولا يعتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم إنه يعتق عليه قال : ولو كان نصرانيا لم يعتق . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يعتق ، وإن كان مسلما; لأنه غير مخاطب بالشرع مثل الاستكمال .