صفحة جزء
فصل [إذا كان الشريكان نصرانيا ومسلما]

وإذا كان الشريكان نصرانيا ومسلما ، فأعتق المسلم استكمل عليه ، مسلما كان العبد أو نصرانيا .

واختلف إذا أعتق النصراني ، فقال ابن القاسم : يستكمل عليه إذا كان العبد مسلما ، ولا يستكمل عليه إذا كان نصرانيا ، وقال غيره : يقوم وإن كان نصرانيا .

ولمالك في المختصر : لا يقوم وإن كان مسلما ، وهو أحسن فيحكم عليه بإمضاء العتق في النصيب الذي أعتق; لأنه التزم ذلك للمسلم ، ولا يستكمل عليه لأنه لم يلتزم ذلك ، والاستكمال شرع وحق لله سبحانه ، والكافر غير مخاطب بفروع الشريعة إلا بعد تقدم الإسلام ، ولو أعتق بعض عبد لا شركة معه فيه لم يستكمل عليه ولم يلزم غير ما ألزم نفسه ، وأما الغير فإنه [ ص: 3793 ] يقول : يقوم عليه ولم يقل ويستكمل ، ومحمل ذلك إذا كان العتق يعيب الباقي عيبا كثيرا فيقوم لحق الشريك ولا يعتق .

وقال أشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم إنه يعتق عليه قال : ولو كان نصرانيا لم يعتق . وعلى قول مالك لا يعتق ، وإن كان مسلما; لأنه غير مخاطب بالشرع مثل الاستكمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية