فصل [في فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له]
واختلف
إذا فقد السيد وكان قد أعتق نصف عبد جميعه له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة : يوقف نصف العبد; لأنه لا يدري لمن يكون ذلك النصف وقد يكون للوارث ولا يعتق الآن في ماله; لأنا لا ندري أحي هذا المفقود أو ميت؟ فلا يعتق في ماله بالشك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن كان فقده بحدثان ما أعتق ، أعتق عليه كله; لأنه بمنزلة من أعتق بعض عبيده ، ثم غافصه الموت ، وإن كان قد طال لم يعتق منه إلا ما أعتق ويوقف سائره مع ماله قالا : وكذلك إذا أعتق شركا له في عبد ثم فقد ، فإن كان فقد بحدثان العتق وقام
[ ص: 3794 ] عليه شريكه قوم عليه ، وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه لم أر أن يقوم عليه ويشترى بأجل ، فإن انقضى الأجل ، وهو على فقده صنع شريكه بحصته ما شاء ، فإن قدم المفقود وقد باع الشريك نصيبه أو علمت حياته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : إذا كان له فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق قوم عليه وعلى أصله إن كان جميعه له لم يستكمل إلا أن تعلم حياته .