صفحة جزء
فصل [في العبد بين الشريكين يعتقه أحدهما بتلا أو إلى أجل ، ثم يقتله الآخر]

وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه بتلا أو إلى أجل ثم قتله الآخر ، كانت قيمته على القاتل قيمة عبد يأخذها المتمسك بالرق ، فإن مات عن مال كان جميع ماله للمتمسك بالرق ، وإن كان باقيه بين رجليه ، لأحدهما ثلثه وللآخر سدسه ، اقتسما ماله بقدر ما لهما فيه من الرق .

وإن أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل ثم قتل أو مات ، كانت قيمته وميراثه [ ص: 3802 ] بين السيدين المعتق إلى أجل وغيره; لأن نصفه لم تجر فيه حرية بعد ، وإن كانت أمة فأعتق أحدهما نصيبه مما في بطنها كان عليه قيمة نصيب صاحبه يوم تضعه إن ولدته حيا ، وإن وضعته ميتا لم يكن عليه شيء ، وهذا قول مالك ; لأن العتق إنما يلحقه بعد خروجه ، ليس وهو في البطن ، وعلى القول إن العتق يلحقه وهو في البطن ، يكون على المعتق نصف عشر قيمة أمه ، ثم لا يراعى بعد ذلك وضعته حيا أو ميتا .

وإن ضرب رجل بطنها فألقت ذلك الجنين ميتا كانت فيه الغرة للمعتق وحده ، وإن استهل صارخا كانت فيه الدية بالقسامة ، وعلى القول الأول إن العتق لا يلحقه إلا بعد خروجه كان على الضارب عشر قيمة أمه إن كان ميتا .

واختلف إذا استهل صارخا ، فقال ابن القاسم : فيه دية حر لورثته الأحرار ، وقال أشهب : دية عبد . وكذلك المعتق إلى أجل يجرح في الأجل ، ويموت بعد الأجل فقيمته قيمة عبد لمعتقه ، قال : وكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ثم يموت بعد الإسلام . يريد : أن ديته دية نصراني ، وقال ابن القاسم : دية مسلم في مال الجاني ، ليس على عاقلته . [ ص: 3803 ]

وإن أعتق أحدهما جميع الجنين ثم ضرب رجل بطنها فألقت الجنين ، فقال ابن القاسم في المدونة : عقله بينهما لأن حريته بعد خروجه .

قال محمد : ولو خرج حيا لم تكن ديته إلا دية عبد للشريك الذي لم يعتق وحده له قيمته كلها; لأنه لا عتق له إلا بعد التقويم بمنزلة عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم قتل قبل التقويم . يريد : أنه لما جرح حيا صح العتق في نصيب المعتق خاصة دون نصيب صاحبه; لأنه لم يقوم بعد .

قال ابن القاسم : وإن أعتق أحد الشريكين نصفها وأعتق الآخر ما في بطنها كانت القيمة على معتق نصفها ، وعتق الآخر ما في بطنها ليس بشيء إلا أن يعتقا جميعا الأم ، وكذلك إذا أعتقها أحدهما ودبر الآخر ما في بطنها . وإن دبر الآخر ما في بطنها ولم يعتق الأم ، فقال ابن القاسم : إن خرج تقاوماه جميعا فيما بينهما . ولم يره تفرقة إذا صار الولد لأحدهما لما كانت الأم شركة ، وكذلك لو كان ولد الأمة للتركة والأم لأحدهما لجاز ولم يكن تفرقة توجب الجمع . [ ص: 3804 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية