فصل [في إرث الصغير بعض أخيه]
وإذا
ورث الصغير بعض أخيه لم يعتق عليه سوى ما ورث منه ، وإن وهبه له أو تصدق به عليه كان للأب أن يقبل ذلك ولا يستكمل عليه بخلاف الكبير ، وإن اشترى ذلك البعض وهو غير عالم أعتق عليه ذلك المشتري ولم يستكمل عليه الباقي .
واختلف هل يجوز للأب أن يشتري لولده من يعتق عليه؟ فمنع من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته فقال : إذا اشتراه له مضى ولم ينقض ولم يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خيفة أن يبلغ الصبي فيعتق عليه .