فصل في إمامة الصبي
وفي
إمامة الصبي ثلاثة أقوال، فمنعها في المدونة في الفرض والنفل ، وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: إن أم في الفريضة مضت صلاة من ائتم به.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته في إمام أحدث فاستخلف صبيا فأتم بالقوم، قال: إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته، وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليهم.
فمنع من إمامته في الفرض; لأنه غير مخاطب بالصلاة من طريق الوجوب، فكان المؤتم به مفترضا خلف متنفل، ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في
[ ص: 327 ] حين دخوله في الصلاة غير لازم; بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها لم يكن عليه قضاؤها، بخلاف البالغ، وأجزأت عنه في القول الآخر في الفرض; لأن عقده عقد ما لم يخرج منه، وهذا مما لا خلاف فيه.
وقد جاءت السنة في حجه، وفي أمره إياه بالصلاة، في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687312 " مروهم بها لسبع، واضربوهم عليها لعشر" . فثبت بهذه الأحاديث أنه قد انعقدت عليه قربة، والحل أمر لم يأت بعد، وأنه مصلي الظهر إن كان في ظهر، ولا يقال: إنه مصل غيره، وإذا كان ذلك كذلك كانا في صلاة واحدة ظهرا أو عصرا لهما جميعا.
ويؤيد ذلك حديث
أبي جميلة أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912739 " وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا لي قميصا" . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070 "البخاري في آخر المغازي: قال: " وكان
أبو جميلة أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج معه عام الفتح" .
[ ص: 328 ]