فصل [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]
وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف ، هل يكون حرا بنفس الملك أو بحكم ؟ فإذا كان بحكم هل له أن ينتزع ماله قبل العتق؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد :
من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه قبل الحكم . وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه ، وإن كان غائبا عنه قال : وإن أوصى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون حرا حتى يعتق .
قال الشيخ : فأما الأبوان والولد فيحسن أن يكونوا أحرارا بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار
nindex.php?page=showalam&ids=16867 -مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي- على عتقهم .
وأما الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحرارا إلا بعد الحكم ، لقوة
[ ص: 3814 ] الخلاف فيهم ، ولما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهم لا يعتقون ، ولأن الحديث المروي في ذلك لم يتفق على سنده .
وقد اختلف فيهم في العتق بالثلث فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الحكم : لا يعتق إلا بالحكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الدمياطية : كل ما اختلف فيه لا يعتق إلا بحكم . وإذا كان الوجه أنه لا يعتق إلا بحكم فإنه يختلف هل يكون له أن ينتزع ماله قبل الحكم .
وقد قال
ابن نافع في المعتق إلى أجل : ينتزع ماله قبل الحكم وإن شارف العتق ، ومحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر : أن له ذلك في القريب الغيبة ، فإن بعدت الغيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال الملك إلى غيره .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورثته ، فطلبت زوجة الغائب النفقة من ذلك الميراث : أن ليس ذلك لها إلا أن يعلم حياة زوجها . وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حيا أو ميتا؟