صفحة جزء
[ ص: 3815 ] فصل [في صحة العتق في شراء البنت]

العتق يصح في شراء البنت ، ولا تعتق إذا كان على خيار البائع .

واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم : لا يعتق وإذا كان الخيار للبائع أبين .

وقال ابن حبيب : أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال : وقد سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين; لأنه باق على ملك بائعه وخيار المشتري لا ينقل ملك البائع .

ولم يختلف المذهب فيمن قال لعبده : أنت حر إن شئت . أن له أن يرق نفسه ولا يختار الحرية ، فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى .

قال محمد : وليس بيع الخيار في الأمة بيعا أفسخ به النكاح إذا اشتراها زوجها ، ولا أحل به الأخت ، ولا أعتق به على ذوي القرابة .

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن اشترى أباه شراء حراما : لم يفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ كما لو ابتدأ عتق عبد ابتاعه بيعا فاسدا .

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة [ ص: 3816 ] الإسلام : فهو حر بنفس العقد ولا عهدة فيه ، وكذلك إذا أصدق امرأته أباها على العهدة أنه حر إذا قبلته . وكذلك لو حلف بعتق أبيه إن ابتاعه فابتاعه على العهدة أنه حر ولا عهدة فيه .

ومحمل قول ابن القاسم في البيع الفاسد على أنه مختلف في فساده ، فإن كان مجمعا عليه لم يعتق إذا كان في يد بائعه; لأن المجمع على فساده لا ينقل ملكا ولا ضمانا ، وليس كذلك إذا أعتقه المشتري; لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكما إذا ملكه وهو لم يملكه بهذا الشراء .

قال ابن القاسم في العتبية : وإذا اشترى أباه فحبسه البائع للثمن فهلك فهو حر بالعقد في جراحه وميراثه وأحكامه وضمانه من الولد .

وأما إذا اشتراه على العهدة فهو حر بنفس الشراء; لأنه بيع صحيح .

ويختلف في قيامه لما يظهر من العيب في الأيام الثلاثة أو في السنة .

وقد اختلف فيمن اشترى على العهدة فأعتق قبل انقضاء العهدة ، فقيل : العتق ماض وله القيام بالعيب إن ظهر في الأيام الثلاثة ، وإذا كان له القيام إذا أعتق ابتداء فهو في العتق بالحكم إذا لم يعتقه هو أبين ، ولو اشتراه على أنه على ملك البائع حتى يختبره في عهدة الثلاث لم يعتق حتى تظهر سلامته .

وأما عهدة السنة فله أن يقوم بها; لأن العتق يصح مع بقائه على حقه [ ص: 3817 ] فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة لم يجز البيع .

ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع; لأن الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم ، وإذا اشترى أمة حاملا منه أعتق عليه ما في بطنها . واختلف في الأم هل تكون أم ولد ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية