[ ص: 3818 ] باب في الأب يشتري لولده من يعتق عليه
وإذا
اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه ، فإن لم يعلم أنه أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه ، كان الشراء ماضيا ويعتق على الولد ، ولا شيء على الأب إذا لم يعلم أنه أخوه .
ويختلف هل يغرم الثمن إذا علم وجهل الحكم؟ واختلف إذا علم أنه أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقا للأب أو للولد ، أو يرد البيع فيه ويرجع إلى بائعه؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله : إنه عتيق على الوكيل . وقال أيضا : لا يعتق عليه ويبقى رقيقا للوكيل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا كان فيه فضل عما اشترى به بيع منه برأس المال ويعتق الفضل ، وعلى هذا يجري الجواب في الأب; لأنه وكيل للابن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في شراء الأب : إنه ماض ولا يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خوفا
[ ص: 3819 ] من أن يبلغ الصبي فيعتق عليه . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن اشترى من يعتق عليه وعليه دين إن البيع مردود يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه لولده; لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك ولم يصدقه البائع لزمه غرم الثمن لولده وكان ذلك للمشترى له يصنع به ما يشاء .