فصل [فيمن أعطى رجلا مالا يشتري به أباه أو ابنه]
وقال فيمن
أعطى رجلا مالا يشتري به أباه أو ابنه يعينه به ، فاشتراه : إنه لا يعتق على المشتري ولا على من أعانه ، وهما مملوكان للمشتري .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : فإن كان ذلك من الأب ليخلصه ممن كان في ملكه كان للمشتري بيعه ، وإن كان بقرب ما اشتراه ، فإن كان معونته إياه ليكون عنده لما علم من حسن صحبته فباعه بقرب شرائه كان له أن يرجع فيما كان أعانه به إلا أن يبيعه بدون ما اشتراه به فلا يضمن له الخسارة وليس له إلا ما باعه به إذا كان اشتراؤه إياه بما دفع إليه خاصة ، وإن كان من عنده زيادة فضت الخسارة على المالين .
واختلف إذا كانت أمة وأعانه الأب ليتخذها أم ولد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
[ ص: 3820 ] العتبية : لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجها ، وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه وعليه أن يرد ذلك المال; لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل . قال : وإن أعطاه إياه بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس . قال : فإن عجل بيعها فقال الأب : إنما أعنتك لما رجوت من حبسها وكان يرى أنه أعان بمثل هذا الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردها ، فمنعه منها حتى يرد المال; لأنه معلق بعين الجارية لا بذمة المشتري ، فإن هلكت لم يرجع عليه بشيء .
وأجاز
محمد بن عبد الحكم أن يعينه ليتخذها أم ولد .
[ ص: 3821 ]