باب في العبد يشتري من يعتق على سيده
وإذا
اشترى العبد ابن سيده -وكان مأذونا له في التجارة وهو غير عالم أنه ابنه ولا دين عليه- أعتق على سيده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ، ولم يعتق عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال : ولو كانت ابنة سيده جاز له أن يصيبها ، وإن أعتقه سيده تبعته كماله ، وإن بيع العبد أو مات صارت للسيد عتقت عليه ، وكذلك الجواب إذا كان العبد عالما أنه ابن سيده وجاهلا بوجه الحكم لا يعلم أنه يعتق عليه .
واختلف إذا كان عالما أنه يعتق عليه أو غير عالم وعليه دين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مرة : لا يعتق عليه . وقال في كتاب
محمد : يعتق . وإن كان العبد غير مأذون له في التجارة كان للسيد أن يرد شراءه ، ولم يعتق عليه ، ولم يختلف فيه قوله إذا كان غير مأذون له في التجارة ، والأصل في ذلك ألا يعتق على السيد بحال كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب; لأن العبد مالك ، والعتق أحوط ليخرج من الخلاف في أن العبد غير مالك فيعتق إذا كان العبد غير عالم ولا دين عليه ، أو عليه دين وكان اشتراؤه إياه وهو غير عالم; لأن الشراء على ذلك القول لسيده وكأنه
[ ص: 3822 ] وكيل له .
وأما إذا كان عالما فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه ، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة ، فإنه متعد وله أن يرد .