فصل [فيمن قال لأمته : أنت حرة إذا قدم ، أو إن قدم فلان]
وإذا
قال لأمته : أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان أو إلى قدومه ، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة إلى أجل ، واستثقل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيعها وقال : يفي لها بما وعدها به . وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع إن شاء أمسك ، وهي عنده بخلاف قوله : أنت طالق إن قدم فلان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا أرى ببيعها بأسا وله أن يطأها . قال : وهي عندي بمنزلة قوله : أنت طالق إذا قدم فلان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : قوله : إذا قدم أشد من قوله : إن قدم ، ثم قال : هما سواء ، "إذا" و "إن" .
[ ص: 3823 ]