فصل في إمامة المرأة
إمامة المرأة الرجال غير جائزة، واختلف في إمامتها للنساء، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكتاب: لا تؤم المرأة . ولم يفرق، وروى عنه
ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم النساء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري إمامتها الرجال والنساء .
فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداء عند عدم من يؤمهن من الرجال، وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذا، ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال، فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حالهن; ولأنه لم يأت أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع إمامتهن.
وتمنع إمامتهن الرجال; لنقصهن عنهم، وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن عورة، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657672 " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" . وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء; لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفا جائزة لا تجب إعادتها، وأنه لو
[ ص: 329 ] استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم- لم تفسد صلاته.