صفحة جزء
فصل [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

وإذا أعتق السيد أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ وجرح وقذف أو فعل مثل ذلك بها غير سيدها ، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبيين على أحكام الأحرار ، يقتص لها من الجراح والقتل ، ويحد قاذفها ، ويقتص منها إن جرحت ، وتحد ثمانين إن قذفت ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلت خطأ .

واختلف في أحكامها فيما بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم معه على أحكام العبيد ، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة ، ولا يغرم لها شيئا مما استغل ، ولا صداق عليه عن الوطء ، ولا يحد فيه ولا في قذفها [ ص: 3836 ] إياها ، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول أنه لا صداق لها عليه .

قال سحنون : والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها ، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه ، سيده كان أو غيره .

قال أشهب في كتاب محمد : إلا الوطء فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة; لأنه ينزل بمنزلة الناسي ، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز . وفي كتاب ابن شعبان : يحد حد الزنى على الوطء .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن أن يحمل على النسيان ، وقد يحسن ذلك إذا كان العتق بيمين فحنث . [ ص: 3837 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية