باب فيمن له سهم في الغنيمة
اختلف
فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال ؟
فأنزله
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حد ، وإن سرق قطع ، وإن أعتق رد عتقه ، وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحد ، وإن سرق فوق حقه من ذلك المسروق ثلاثة دراهم قطع ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يقول : إن سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم ، ثم رجع إلى حقه من المسروق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه ، وإن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه . قال : وإن أولد جارية درأ عنه الحد للشرك الذي له; لأنه يورث عنه بخلاف بيت المال ، ويخرج قيمة الأمة يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا تصدق به ، وإن كان عديما كان نصيبه
[ ص: 3838 ] بحساب أم ولد ويباع باقيها . وهذا القول أحسن لقول الله -عز وجل- :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] فلم يخرج عنهم سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم ، ولو كان للإمام أن يخرج الباقي عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه .
[ ص: 3839 ]