صفحة جزء
باب في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني

وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ; لأنه حكم بين نصراني ومسلم فيجري على حكم الإسلام . فإن أعتق عبده النصراني ثم أسلم العبد ، فإن أسلم بعد أن رجع النصراني عن عتقه ذلك واسترقه لم يلزمه ذلك العتق ، وإن أسلم بعد أن حاز العبد نفسه لم يكن ذلك للسيد ، فإن أسلم قبل أن يرجع عن العتق وقبل أن يحوز نفسه كان فيها قولان : هل يلزمه العتق أم لا؟

والقياس ألا شيء عليه; لأنه لو رجع عنه قبل إسلام العبد كان ذلك له ولم يؤخذ بما عقد له ، وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقد ، وكذلك إذا أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبد ، فإن كان ذلك الإسلام بعد أن رجع في العتق لم يلزمه ، وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه .

وإن كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز العبد نفسه ، كان على الخلاف المتقدم ، وإن حلف بعتق عبده فحنث لم يلزمه عتقه ، وسواء حنث قبل أن يسلم أو بعد; لأن عقود الكفر غير لازمة . وإذا أعتق النصراني ثم امتنع من [ ص: 3840 ] إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن أعتق نصفه وحوزه ذلك لم يستكمل عليه ، وإن كان عبد نصراني بين نصرانيين أعتق أحدهما نصيبه منه ثم امتنع من إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ، وإن أنفذ ذلك له لم يكن للشريك أن يستكمل عليه ، وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق في نصيبه; لأن ذلك من التظالم .

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون : إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق زوجته ثم بها ، فرفع الغلام أو الزوجة ذلك إلى السلطان ، أمره بعتق الغلام وبطلاق الزوجة . قال : وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت ، حكم حاكم المسلمين ، وسن بها سنة أمهات أولاد المسلمين .

وحكى عنه إسماعيل القاضي أنه قال : يحد إذا زنى حد البكر . وكل هذا ضعيف ، وقول مالك أحسن ; لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلام بعد تقدم الإسلام . [ ص: 3841 ]

وقال ابن القاسم في حربي دخل إلينا بأمان فكاتب عبيدا له أو أعتقهم أو دبرهم ، ثم أراد بيعهم : إن ذلك له .

التالي السابق


الخدمات العلمية