باب في عتق النصراني عبده المسلم والنصراني
وإذا
أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ; لأنه حكم بين نصراني ومسلم فيجري على حكم الإسلام . فإن أعتق عبده النصراني ثم أسلم العبد ، فإن أسلم بعد أن رجع النصراني عن عتقه ذلك واسترقه لم يلزمه ذلك العتق ، وإن أسلم بعد أن حاز العبد نفسه لم يكن ذلك للسيد ، فإن أسلم قبل أن يرجع عن العتق وقبل أن يحوز نفسه كان فيها قولان : هل يلزمه العتق أم لا؟
والقياس ألا شيء عليه; لأنه لو رجع عنه قبل إسلام العبد كان ذلك له ولم يؤخذ بما عقد له ، وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقد ، وكذلك إذا أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبد ، فإن كان ذلك الإسلام بعد أن رجع في العتق لم يلزمه ، وإن كان بعد أن حاز نفسه لزمه .
وإن كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يحوز العبد نفسه ، كان على الخلاف المتقدم ، وإن حلف بعتق عبده فحنث لم يلزمه عتقه ، وسواء حنث قبل أن يسلم أو بعد; لأن عقود الكفر غير لازمة . وإذا أعتق النصراني ثم امتنع من
[ ص: 3840 ] إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه ، وإن أعتق نصفه وحوزه ذلك لم يستكمل عليه ، وإن كان عبد نصراني بين نصرانيين أعتق أحدهما نصيبه منه ثم امتنع من إنفاذ ذلك لم يجبر عليه ، وإن أنفذ ذلك له لم يكن للشريك أن يستكمل عليه ، وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق في نصيبه; لأن ذلك من التظالم .
وقال
المغيرة في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق زوجته ثم بها ، فرفع الغلام أو الزوجة ذلك إلى السلطان ، أمره بعتق الغلام وبطلاق الزوجة . قال : وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت ، حكم حاكم المسلمين ، وسن بها سنة أمهات أولاد المسلمين .
وحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي أنه قال : يحد إذا زنى حد البكر . وكل هذا ضعيف ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن ; لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلام بعد تقدم الإسلام .
[ ص: 3841 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في حربي دخل إلينا بأمان فكاتب عبيدا له أو أعتقهم أو دبرهم ، ثم أراد بيعهم : إن ذلك له .