فصل في إمامة العبد
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في
إمامة العبد، فجعلها
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم على ثلاثة منازل: جائزة، ومكروهة، وممنوعة.
فأجاز أن يكون إماما راتبا في النوافل وقيام رمضان، وإماما غير راتب في الفرائض، وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض، وأما في السنن كالعيدين والاستسقاء والخسوف، فإن أم في ذلك أجزأت صلاته ولم يؤمروا بإعادة، ومنع أن يكون إماما في الجمعة، فإن فعل لم تجز الصلاة وأعاد وأعادوا .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك أن يكون إماما راتبا في الفرائض، ويجوز على قوله أن يكون إماما في السنن، ومنع أن يكون إماما في الجمعة.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إمامته في الجمعة وقال: لأنه إذا شهدها صار من أهلها .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ألا يكون إماما راتبا في الفرائض أحسن، والحر أولى، إلا أن يكون منقطعا بالفضل والصلاح ، ولم يكن في الجماعة مثله في الفقه والقراءة والصلاح ، وأما الجمعة فإن الناس معه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في معنى مفترض خلف متنفل; لأنه مخير بين أن يصلي الجمعة أو الظهر، فلما كان دخوله
[ ص: 330 ] فيها بالتطوع: أشبه المتنفل.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنها تجزئه أحسن; لأنه وإن كان متطوعا بالدخول فيها، فإنها فريضته، وتبرأ ذمته بها عن الظهر.