فصل [في شروط
العتق على الممثل]
يعتق على الممثل بستة شروط : أن يكون بالغا ، عاقلا ، حرا ، رشيدا ، لا دين عليه ، مسلما . ولا يعتق على اثنين : الصبي والمجنون; لأن عمدهما كالخطأ . واختلف في العتق على أربع : السفيه ، والمديان ، والعبد ، والنصراني . واثنان يعتق عليهما واختلف هل يكون ذلك من رأس المال أو من الثلث وهما : المريض ، وذات الزوج .
[ ص: 3855 ]
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد في
السفيه ومن أحاط الدين بماله : والعبد يعتق عليهم; لأنها جناية حدها العتق . قال
محمد : وقد قيل : لا يعتق عليهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد : في السفيه قولان ، والذي ثبت عليه أنه لا يعتق . قال في العتبية : كل من لا يجوز عتقه ، فإنه لا يعتق عليه بالمثلة . وقال في المريض يمثل بعبده : إنه يعتق في ثلثه إن مات ، وإن صح فمن رأس ماله .
وقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في ذات الزوج : هو كابتدائه العتق . يريد أنه يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يعتق عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج .
والقول في السفيه أنه يعتق أحسن; لأنه ماله ولا تعلق لأحد عليه فيه ، وذات الزوج قريب منه; لأنه لا شرك لزوجها فيه ، والمريض أشكل منهما لأن في ذلك إتلافا على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق حق الزوج ، والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم ، والمفلس أبينهما ألا يعتق عليه; لأن في ذلك إتلافا لأموالهم ، والعتق على العبد أبين; لأن السيد ملكه ومكنه
[ ص: 3856 ] وسلطه فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الكافر : لا يعتق عليه . يريد وإن كان ذميا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعتق عليه . وهذا أبين لأنه من التظالم .