فصل [في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده]
وإن
مثل بمكاتبه أو جرحه ولم يمثل به وكانت قيمة الجناية عليه مثل ما عليه من الكتابة عجل عتقه . وإن كانت الجناية دون ما عليه من الكتابة أعتق في المثلة ولم يعتق في الجرح وحاسبه السيد به من آخر نجومه . وإن كانت الجناية أكثر من الكتابة أتبع المكاتب السيد بالفاضل ، والمثلة والجرح في ذلك سواء ،
[ ص: 3859 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا يتبع . والأول أحسن; لأن المكاتب حاز نفسه وماله عن سيده بالكتابة وليس قبله شيء سوى ما كاتبه به ، وإن مثل بعبد مكاتبه كان بمنزلة المثلة بعبد أجنبي .