فصل [في العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري في ذلك]
العتق بالمثلة يفتقر إلى حكم إذا لم تكن المثلة بينة فيرجع الأمر إلى الحاكم ويجتهد في ذلك هل يعتق بمثلها أم لا؟ واختلف في المثلة البينة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم وابن عبد الحكم في كتاب
محمد : لا يكون حرا إلا أن يحكم
[ ص: 3860 ] بذلك حاكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الدمياطية : ولو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق . قال : وكل ما اختلف فيه فإنه مملوك أبدا ما لم يحكم بالعتق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في كتاب
محمد : من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر حين مثل به من غير سلطان .
والقول الأول أحسن; لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم ، ولا جاء من طريق صحيح ولأنه نازلة في عين ، وقد يرى في آخر العقوبة من غير عتق .
واختلف الناس في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يعتق ويعاقب بغير العتق من الضرب والسجن ، وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : أرى أن يخير ، فإن أحب العبد العتق عتق وإلا لم يعتق ، فقد يكون العتق أضر به ، وقد ينزل به من المثلة ما يزمنه
[ ص: 3861 ] ويضر العتق به .