صفحة جزء
فصل [فيمن مثل بعبد أجنبي]

وإذا مثل بعبد أجنبي فإن لم يبطله ولا أبطل الغرض الذي يكسب لأجله لم يكن على الجاني إلا قدر قيمة الجناية . وإن أبطلته الجناية وملك السيد التضمين كان في المسألة ثلاثة أقوال ، فقيل : يقوم على الممثل حرا وإن لم يقم بذلك العبد ثم يعتق . [ ص: 3862 ]

وقيل : يخير السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب خاصة كان له ذلك ولم يعتق العبد ، وإن اختار التضمن ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق على الممثل . وقيل : لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته ; لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل بعبده ، ولأن فيه ردعا لئلا يسرع السادات بمثل ذلك ، وليس من الشأن أن تسرع يد الإنسان إلى ملك غيره ، وهذا أصوب .

وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده ، فقيل : لا يعتق عليه; لأن الحديث ليس بصحيح ، ولأنه إن صح فإنما هو نازلة في عين فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال ، وقد يرى في آخر لو نزل مثل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن ، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن مثل بعبده : يعتق عليه ويعاقب ويسجن . فجمع عليه العقوبة في المال والحبس ، وفي العقوبة بالعتق كفاية ولا يزاد على ذلك . [ ص: 3863 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية