فصل [فيمن مثل بزوجته]
وإذا
مثل بزوجته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية فيمن مثل بزوجته : إنها تطلق عليه . وقال في المبسوط : يفرق بينهما بطلقة مخافة أن يعود إليها بمثل ذلك ، وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمدا مثل فقأ عين أو قطع يد أو أشباه ذلك ، وقد يفرق بين الرجل وامرأته بما هو أيسر من هذا الضرر . وقال الشيخ - رضي الله عنه - : مثلة الزوج بزوجته بخلاف مثلته بعبده; لأن الزوج يقتص منه ولا يقتص من السيد ، فإن رأى أن في القصاص زجرا وردعا عن المعاودة لم تطلق عليه ، وإن كان رجلا شريرا يخاف أن يكون عندما اقتص منه أن ينتقم منها بداهية ويوقعها بها طلقت عليه .