فصل في إمامة ولد الزنا، والخصي [والأقطع، والأشل]
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إمامة ولد الزنا والخصي إذا كان راتبا ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إمامة الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يديه في الأرض .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إماما راتبا إن كان عدلا ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في ولد الزنا ، وغيره أحب إلي منه.
قال الشيخ -رحمه الله-: قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ولد الزنا أحسن; لأن ذلك مما يؤذى به، وأما الخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل.
ومنع
إمامة الأشل والأقطع; لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوئه وزوال النجاسة والتنظف من الوجه الآخر، وأمرهما في ذلك أضعف شأنا من الصحيح، والصلاة أولى ما احتيط لها.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : يكره للرجل أن
يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا .
[ ص: 331 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية في نصراني أم قوما في سفر ثم علموا به إنهم يعيدون أبدا ، ولا يقتل بما أظهر من الإسلام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب مثل ذلك في الإعادة، وقالا: يستتاب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، ولا حجة له إن قال: فعلته عبثا أو مجونا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى به لم يعرض له، وأعاد القوم، وإن كان آمنا عرض عليه الإسلام، فإن أسلم لم يعيدوا، وإن لم يسلم قتل وأعادوا.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن أنه لا يقتل، والقول قوله إن قال: فعلته عبثا أو مجونا ; لأنه قد أتى بما يشبه، ويعاقب ويعيد القوم. وليس ذلك بمنزلة نصراني مقيم بين قوم يعرف بالنصرانية فأظهر الإسلام فإنه لا يعذر.