صفحة جزء
فصل [في الشهادة بالعتق]

وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن يحلف له من أنكره ، فإن [ ص: 3878 ] كانوا كبارا رشدا حلفوا .

قال محمد : إن كان فيهم سفيه أو صغير لم يكن على من بقي من الأكابر يمين ; لأنهم لو أقروا بمثل ما شهد الشاهد لم يعتق عليهم . وعلى قوله "لو كانوا كبارا رشدا" فابتدئ بيمين أحدهم لم يحلف الباقين ; لأنهم لو أقروا لم يعتق أنصباؤهم بعد يمين أحدهم ، وإن تبدى بيمين أحدهم فنكل أحلف الثاني فإن حلف لم يحلف الثالث وإن نكل أحلف الثالث . وعلى القول الآخر إن نصيب المقر يكون عتيقا يحلف كل واحد منهم وإن حلف من قبله وإن أقر عتق نصيبه ، وإن نكل سجن حتى يحلف ، وينبغي أن يحلف ، وإن كان لا يعتق على أحدهم بإقراره; لأن العبد يقول : من حقي ألا يستخدمني في يومه إن أقر ، وألا يدعو إلى بيعي وقد أقر بعتقي إذا دعي إلى اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية