فصل [في شهادة الورثة بالعتق]
وإن
شهد شاهدان من الورثة أن الميت أعتق هذا العبد ولم يثبت عدالتهما لم يعتق من ذلك العبد -على قوله في المدونة- شيء .
[ ص: 3879 ]
وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهما ، فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير لجميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادتهما وأعتق العبد . وإن كان يصير لمن أقر خاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء ورجالا فأقر الرجال وأنكر النساء نظرت ، فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه جازت الشهادة . واختلف إذا كان يرغب في ولائه ، فقال في المدونة : لا تجوز الشهادة . وفي كتاب
محمد : الشهادة جائزة .
[ ص: 3880 ]