صفحة جزء
فصل [في شهادة الورثة بالعتق]

وإن شهد شاهدان من الورثة أن الميت أعتق هذا العبد ولم يثبت عدالتهما لم يعتق من ذلك العبد -على قوله في المدونة- شيء . [ ص: 3879 ]

وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهما ، فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير لجميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادتهما وأعتق العبد . وإن كان يصير لمن أقر خاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء ورجالا فأقر الرجال وأنكر النساء نظرت ، فإن كان العبد ممن لا يرغب في ولائه جازت الشهادة . واختلف إذا كان يرغب في ولائه ، فقال في المدونة : لا تجوز الشهادة . وفي كتاب محمد : الشهادة جائزة . [ ص: 3880 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية