صفحة جزء
باب فيمن أعتق عبده وقال : أعتقته على مال ، وقال العبد : على غير مال

قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال : أعتقته على مائة دينار وجعلتها عليه ، وقال العبد : بل أعتقني على غير مال - : إن القول قول العبد مع يمينه . وقال غيره : القول قول السيد مع يمينه; لأنه لو قال : أنت حر وعليك مائة دينار ، كان ذلك عليه ، وليس مثل الزوجة يقول لها : أنت طالق وعليك مائة دينار ، فهي طالق ولا شيء عليها .

وقال الشيخ - رضي الله عنه - : العتق على ثلاثة أوجه : فإن كان العتق بغير محضر العبد كان القول قول السيد ولا مناكرة للعبد ، وإن كان العتق [ ص: 3881 ] بمحضره فقال السيد : قلت أنت حر على أن عليك مائة دينار ، وقال العبد : أعتقتني ولم تذكر مالا ، كان ها هنا موضع الخلاف .

وإن قال : أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك ، وقال العبد : لم أرض لك بشيء ، كان ذلك أشكل ، فيصح أن يقال ها هنا : القول قول العبد أنه لم يرض له بشيء ، ويصح أن يقال : القول قول السيد; لأنه يقول : لم أعتق إلا على مال وذلك لي ، وإن لم ترض أنت فقولك أنك لم ترض لا يسقط قولي أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالا .

وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعا إذا قال كان ذلك بغير رضاك أو برضاك ، ولا يؤخذ بغير ما أقر به ، ولأن من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك . [ ص: 3882 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية