صفحة جزء
باب أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه

وقال ابن القاسم في شريكين في عبد شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه : إن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشاهد; لأن شريكه جحده قيمة نصيبه ، وإن كان معسرا لم يعتق عليه . وقال أيضا : لا يعتق نصيب الشاهد وإن كان المشهود عليه موسرا . وقال سحنون : وهو أجود ، به يقول جميع الرواة .

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في شركاء ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه أعتق نصيبه وهما عدلان ، قال : إن كان المشهود عليه موسرا لم تجز الشهادة; لأنها شهادة لأنفسهما بالقيمة ، وإن كان معسرا جازت الشهادة . قال : وبلغني عن مالك أنه قال : لا تجوز شهادتهما في الأمرين جميعا .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : أرى أن تجوز إن كان موسرا ، ولا تجوز إذا كان معسرا; لأنهما مع اليسر لا يتهمان في القيمة; لأن ذلك لا يتعذر أخذه إذا بيع في السوق ، وإنما يتهم الشاهد إذا شهد فيما يؤدي إلى أكثر من القيمة ، ويتهمان مع العسر; [ ص: 3883 ] لأن المعتق بعضه يكون منقطعا بجملته إلى من يكون له فيه بقية الرق وينحاز إليه ، وقد يكره أحد الشركاء صحبة أحد شركائه وسوء عشرته فيخرجه من العبد بالشهادة عليه . [ ص: 3884 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية