صفحة جزء
فصل في مقام المأموم من الإمام

ومقام المأموم من الإمام إن كان واحدا- عن يمينه، فإن قام عن يساره أداره من خلفه، ورده عن يمينه، فإن كانا اثنين فأكثر قاما خلفه.

وحكم الصبي إذا كان ممن يعقل ويثبت في صلاته- حكم الرجل، إن كان [ ص: 332 ] وحده أقامه عن يمينه، وإن كان معه آخر قاما خلفه، ومقام المرأة خلفهما أبدا، فإن لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه، وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن يمينه وكانت خلفهما، وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه، وقامت هي خلفهم، وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال مالك فيمن صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة .

قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك الإمام تصير له جماعة أيضا، فلا يعيد في جماعة أخرى. [ ص: 333 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية