فصل في مقام المأموم من الإمام
ومقام المأموم من الإمام إن كان واحدا- عن يمينه، فإن قام عن يساره أداره من خلفه، ورده عن يمينه، فإن كانا اثنين فأكثر قاما خلفه.
وحكم الصبي إذا كان ممن يعقل ويثبت في صلاته- حكم الرجل، إن كان
[ ص: 332 ] وحده أقامه عن يمينه، وإن كان معه آخر قاما خلفه، ومقام المرأة خلفهما أبدا، فإن لم يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه، وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن يمينه وكانت خلفهما، وإن كانا رجلين فأكثر قاما خلفه، وقامت هي خلفهم، وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي محارمه أو زوجته أو أمته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
صلى لنفسه ثم أتى رجل فائتم به: إنها له صلاة جماعة .
قال الشيخ -رحمه الله-: وكذلك الإمام تصير له جماعة أيضا، فلا يعيد في جماعة أخرى.
[ ص: 333 ]