فصل [في الرجوع عن الشهادة في أمة أنها أم ولد ، أو في أم ولد أن سيدها أعتقها]
وإن
شهدا أنه أولد أمته ثم رجعا بعد الحكم غرما قيمتها . قال
محمد : ولا شيء لهما عليها وتبقى أم ولد للسيد يطأها; لأنهما أدخلا ذلك على أنفسهما وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت وأخذ لها أرشا كان للشاهدين من ذلك قدر ما غرماه ، والفضل للسيد ، ولا شيء لهما في مال تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك .
[ ص: 3893 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يرجعان فيما أفادت من مال بقدر ما أديا فقط . وقال
محمد بن عبد الحكم : إذا رجعا عن الشهادة أنها أم ولد فإن عليهما القيمة ويخفف عنهما من القيمة لما بقي له فيها من الاستمتاع ، قال : وكذلك إذا كانت حاملا غرما قيمتها على التخفيف .
قال الشيخ
أبو محمد - رضي الله عنه - في النوادر : وقد رووا عن بعض مشايخنا أنه قال لا شيء عليهما إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد .
قال الشيخ رحمه الله تعالى : أما القول إن للسيد أن يأخذ القيمة وتبقى له متعة فليس ببين; لأن البينة لم ترد أن تكون له متعة ويغرمان القيمة ، وأرى أن يكون السيد بالخيار بين أن يأخذ قيمتها ويمنع من إصابتها; لأنه قد أخذ ثمنها وذلك كالبيع لها ، أو لا يأخذ القيمة ويستمتع بها ، وإذا أخذ القيمة وأراد الشاهدان الرجوع عليها سئلت : هل تقول إنها أم ولد -كما شهدت البينة- أم لا؟ وإن قالت : لم ألد منه قط . كان لهما أن يؤاجراها في القيمة وينزعا مالها ، وإن قالت : إنها ولدت منه ، لم يكن لهما على خدمتها سبيل ولا على مالها; لأنه تقول : إنما انتزاع المال إلى سيدي ، فإذا لم ينتزعه مني لم يكن ذلك للبينة هذا
[ ص: 3894 ] بمنزلة ما لو شهدت البينة لرجل بالحرية ثم رجعت عن الشهادة والمشهود له يقر بالعبدية فإن للمشهود عليه أن يستخدمه ولا يبيعه; لأن الخدمة حق له والعتق فيه حق لله عز وجل .