فصل [فيمن شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا]
وإن
شهدا أنه أعتق مدبره غرما قيمته عبدا لا تدبير فيه ، قاله عبد الملك وأصبغ .
واختلف في المعتق إلى أجل ، يشهدان على سيده أنه عجل عتقه ثم رجعا عن الشهادة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك : عليهما قيمة الخدمة إلى ذلك الأجل ، إلا أن يكون الأجل طويلا لا يبلغه عمر ذلك العبد فيكون عليهما
[ ص: 3898 ] الأقل من ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عليهما قيمته كالمدبر ، وهو قياد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في أم الولد ، وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحد ، وإذا غرم الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك ثم مات العبد في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت ديته نظرت فإن كانت تورث بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته يوم قتل أن لو كان عبدا ، ويقاصهما من ذلك بباقي الخدمة ، وإن لم يكن له نسب وكان ميراثه لسيده كان للشاهدين أن يرجعا عليه بباقي الخدمة ، فإن كانت الخدمة عشر سنين -وهي التي غرم- فمات بعد خمس سنين رد عليهما ما أخذ عن خمس .
وإن قتل خطأ رجع عليهما بقيمته يوم قتل وقاصهما بباقي الخدمة; لأن دمه يبطل لأن السيد أبرأ العاقلة ، والبينة أبرأت القاتل فشهادتهما حالت بينه وبين أن يغرم القاتل .
وإن كان القتل عمدا كان للسيد أن يجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدا ويرجع الشاهدان عليه بباقي الخدمة .
[ ص: 3899 ]
وأما المدبر إذا مات السيد والثلث يحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه ولا مال له سواه .
[ ص: 3900 ]