صفحة جزء
فصل [فيمن شهدا أنه أعتق مدبره ثم رجعا]

وإن شهدا أنه أعتق مدبره غرما قيمته عبدا لا تدبير فيه ، قاله عبد الملك وأصبغ .

واختلف في المعتق إلى أجل ، يشهدان على سيده أنه عجل عتقه ثم رجعا عن الشهادة ، فقال عبد الملك : عليهما قيمة الخدمة إلى ذلك الأجل ، إلا أن يكون الأجل طويلا لا يبلغه عمر ذلك العبد فيكون عليهما [ ص: 3898 ] الأقل من ذلك . وقال أصبغ عليهما قيمته كالمدبر ، وهو قياد قول ابن القاسم في أم الولد ، وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحد ، وإذا غرم الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل على قول عبد الملك ثم مات العبد في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت ديته نظرت فإن كانت تورث بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته يوم قتل أن لو كان عبدا ، ويقاصهما من ذلك بباقي الخدمة ، وإن لم يكن له نسب وكان ميراثه لسيده كان للشاهدين أن يرجعا عليه بباقي الخدمة ، فإن كانت الخدمة عشر سنين -وهي التي غرم- فمات بعد خمس سنين رد عليهما ما أخذ عن خمس .

وإن قتل خطأ رجع عليهما بقيمته يوم قتل وقاصهما بباقي الخدمة; لأن دمه يبطل لأن السيد أبرأ العاقلة ، والبينة أبرأت القاتل فشهادتهما حالت بينه وبين أن يغرم القاتل .

وإن كان القتل عمدا كان للسيد أن يجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدا ويرجع الشاهدان عليه بباقي الخدمة . [ ص: 3899 ]

وأما المدبر إذا مات السيد والثلث يحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه ولا مال له سواه . [ ص: 3900 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية