صفحة جزء
باب إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما : إنه يعتق عليه .

وقال أشهب : يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء ، وإن قال : كنت قلت باطلا ، وأردت إخراجه من يديه . لم يكن عليه شيء .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : إن ردت شهادته لعداوة وما أشبه ذلك قبل قوله وإلا لم يقبل قوله .

وقول مالك إنه يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرا بنفس الشراء; لأنه مقر أنه اشتراه حرا ، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا يعتق إلا بحكم . [ ص: 3901 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية