باب إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما : إنه يعتق عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء ، وإن قال : كنت قلت باطلا ، وأردت إخراجه من يديه . لم يكن عليه شيء .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : إن ردت شهادته لعداوة وما أشبه ذلك قبل قوله وإلا لم يقبل قوله .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرا بنفس الشراء; لأنه مقر أنه اشتراه حرا ، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا يعتق إلا بحكم .
[ ص: 3901 ]