باب في إعادة الصلاة في جماعة ومن كان في صلاة فأقيمت عليه تلك الصلاة أو غيرها
ولمن صلى فذا أن يعيد تلك الصلاة في جماعة، وذلك في أربع صلوات: الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء إذا لم يوتر، واختلف في المغرب وفي العشاء إذا أوتر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يعيد المغرب، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد فليخرج .
وقال المغيرة: يعيدها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية:
لا يعيد العشاء إذا أوتر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في المجموعة: فإن أعادها أعاد الوتر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر: لا يعيد الوتر .
وعلى قول
المغيرة: يعيد العشاء ابتداء وإن كان قد أوتر.
فمن منع إعادة المغرب قال: لأن الآخرة نافلة ولا يتنفل بثلاث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن أعادها أضاف إليها رابعة لينصرف على شفع .
يريد: إذا أعادها بنية النفل، ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه- لم يشفعها; لأن الاحتياط لفرضه أولى، فيخرج من الخلاف أن هذه تعود فرضه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: إن صلى ركعتين وسلم رأيت ذلك واسعا.
وأرى إن أعاد العشاء بنية النفل لم يعد الوتر، وإن أعادها بنية الفرض أعاد الوتر.
[ ص: 334 ]
وينبغي إذا كان الوجه في المنع لأن الآخرة نافلة ألا يعيد العصر ولا الصبح، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر; قال في الموطأ: لا يعيد الصبح ولا المغرب . وقال
أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر.
ورأى أن الآخرة نافلة، وإذا سلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابه أن له أن يعيد الصبح والعصر دل على أن الآخرة ليست بنافلة، وأن يعيد المغرب كما قال
المغيرة، وهو أحسن; لحديث
محجن قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667109 " إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" ، فعم، ولو كان ذلك في بعض الصلوات لبينه، ولم يجز تأخير البيان في ذلك. ولحديث
معاذ كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيؤمهم ، ولم يخص شيئا من الصلوات، وفي بعض طرقه أنه كان يصلي المغرب ثم يؤم قومه .
ولحديث
الأسود قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662573 " شهدت الصبح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته بمسجد الخيف، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه، فقال: علي بهما، فقال: [ ص: 335 ]
ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، كنا صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة" . أي: زيادة على الواجب، والذي يؤيد أن الآخرة فرض أنهم قالوا: إن صلى فذا أعاد الآخرة في جماعة; ليدرك فضلها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14883أبو محمد عبد الوهاب : ليدرك فضل الجماعة على ما وردت به السنة . واحتج بالحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650609 " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" . وإن صلى في جماعة لم يعد، فلو كانت الآخرة نافلة لأعاد من صلى جماعة في جماعة بعد جماعة; لأن النفل لا يقف على عدد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب فيمن صلى في جماعة: لا يعيد في جماعة إلا أن يكون التي
صلى في جماعة بمكة أو بالمدينة أو بيت المقدس، ثم دخل المسجد الحرام أو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مسجد بيت المقدس فوجد الناس في الصلاة أو أقيمت تلك الصلاة، فإنه يؤمر أن يصلي معهم وإن كان قد صلاها في جماعة، وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها .
قال: ولهذا استحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن صلى في جماعة في غير هذه المساجد ثم دخل بعض هذه المساجد وهم فيها أن يصليها معهم، قال: ألا ترى أنه إنما أمر من صلى وحده ثم أتى مسجدا وهم فيها أن يصليها معهم; لفضل الجماعة على
[ ص: 336 ] الفذ. يريد ليدرك فضل الجماعة السبع وعشرين درجة.
ويلزم على قوله أن لمن صلى في جماعة ثم أتى أحد هذه المساجد- أن يعيد فيها فذا; لأنه أعظم أجرا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أتى
المسجد الحرام أو
مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد صلى أهله، وهو يطمع أن يدرك الجماعة في غيره- أنه يصليها فيه فذا ولا يخرج إلى جماعة في غيرها قال: لأن الصلاة فيها فذا أعظم من الجماعة في غيرها .
وهذا الذي قاله صحيح، ومحمل الحديث أن
صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، أن ذلك إذا صليتا جميعا في مسجده أو جميعا في غير مسجده، فأما إن صليت إحداهما في غير مسجده، والأخرى في مسجده فإنها تضعف عليها بألف إذا صليتا جميعا فذا أو جميعا في جماعة، فإن صليت في غير مسجده فذا وصلاها آخر في مسجده جماعة فإنها تفضل بسبع وعشرين ألف درجة .
[ ص: 337 ]