فصل [فيما يعتق من العبد إذا قال له سيده : اخدم فلانا حياتي وأنت حر]
واختلف إذا
قال : اخدم فلانا حياتي وأنت حر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يعتق من الثلث; لأنه عتق لا يوجبه إلا الموت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو حر من رأس المال ; لأن السيد ليس له انتفاع فيه لما كانت خدمته لغيره .
وإن قال : اخدم فلانا حياتي ، فإن مات فأنت حر ، كان عتيقا من رأس المال; لأن عتقه معلق بحياة فلان ، ليس بحياة سيده ، فإن مات فلان أولا كان عتيقا وسقطت الخدمة ، وإن مات السيد أولا سقط حق فلان في الخدمة وعاد في خدمة ورثة سيده حتى يموت فلان .
وإن قال : اخدم فلانا حياته وإن مت أنا فأنت حر ، كان عتيقا من الثلث ، فإن مات السيد أولا أعتق وسقط حق فلان من الخدمة ، فإن مات فلان أولا عاد في خدمة سيده حتى يموت فيعتق من ثلثه .
وإن قال : اخدم
عبد الله حياة
محمد ، فإن مات
سعيد فأنت حر ، فمات
عبد الله أولا خدم ورثته حتى يموت
محمد ، فإن مات
محمد بعد ذلك عاد في خدمة
[ ص: 3915 ] سيده حتى يموت
سعيد ، وإن مات
محمد أولا سقط حق
عبد الله في الخدمة ، وعاد إلى سيده حتى يموت
سعيد ، وإن مات
سعيد أولهم كان حرا وسقط حق
عبد الله وغيره في الخدمة .
[ ص: 3916 ]