فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]
واختلف
إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال ، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : ينتزع المال ويعتق فيه ، وقالوا : إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار ; كان للورثة ستمائة دينار ، وأعتق المدبر وترك له مائتا دينار .
وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يعتق ثلثه ويقر المال في يديه .
وقال في كتاب
محمد فيمن دبر عبده في صحته ، واستثنى ماله ، فذلك جائز ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يستثنيه بعد الموت ، ويقوم في ثلث سيده بغير مال ، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب من مال سيده بمنزلة من قال : إذا مت فعبدي حر ومدبر وخذوا ماله .
[ ص: 3920 ]