صفحة جزء
فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال]

واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال ، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث ، فقال ابن القاسم : لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه ، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب : ينتزع المال ويعتق فيه ، وقالوا : إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار ; كان للورثة ستمائة دينار ، وأعتق المدبر وترك له مائتا دينار .

وعلى قول ابن القاسم : يعتق ثلثه ويقر المال في يديه .

وقال في كتاب محمد فيمن دبر عبده في صحته ، واستثنى ماله ، فذلك جائز ، وقاله مالك ، قال ابن القاسم : يستثنيه بعد الموت ، ويقوم في ثلث سيده بغير مال ، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب من مال سيده بمنزلة من قال : إذا مت فعبدي حر ومدبر وخذوا ماله . [ ص: 3920 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية