صفحة جزء
فصل [فيما إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر هل يمضي تدبيره؟]

واختلف إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر : هل يمضي تدبيره؟ واختلف بعد القول إنه يمضي : هل للشريك أن يقوم عليه ؟ واختلف إذا كان له أن يقوم : هل يقوم للتدبير أو للبيع؟ وإذا كان له أن يقوم للبيع هل يباع ذلك النصيب الذي يقوم خاصة ، ويتبعه في الذمة بما عجز من القيمة إن لم يوف الثمن بما قوم عليه ، أو يباع بما يوفي بالقيمة من النصيب المدبر .

وقال سحنون في المستخرجة : اختلف أصحابنا من أهل الحجاز إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر ، قال : والذي آخذ به أن تدبيره ليس بشيء إذا لم يرض شريكه; لأن تدبيره عيب أدخله على صاحبه .

وقال ابن القاسم : يمضي على حاله ، ولا مقاواة فيه ، وأنزله بمنزلة عتق أحد الشريكين وهو معسر ، وقال أيضا : الشريك بالخيار ، فإن رضي أن يقاويه [ ص: 3926 ] على أنه إن وقع على الذي دبر كان مدبرا كله ، واتبعه بذلك دينا أو يتمسك بنصيبه ، قال : ولو قاواه وهو يظن أن له مالا ثم علم أنه لا مال له ، فسخت المقاواة له حتى يقاويه على رضا باتباعه ، قال أصبغ : لا يعجبني ذلك ، وإذا وقعت المقاواة لزمت وبيع عليه منه ، وكان ما بقي مدبرا بمنزلة من دبر ، وعليه دين فيباع منه كله بقدر الدين ، قال : وهذا هو القياس ، وأما الاستحسان فلا يباع إلا بقدر ما حبس عن مبلغ المقاواة ، ويتبع بالباقي دينا .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : أرى أن ينظر إلى التدبير ، فإن لم ينقص من ثمن نصيب الشريك قبل التدبير لم يقوم على المدبر ، وإن نقص نقصا يسيرا اتبعه به في الذمة ولم يبع عنه من نصيب المدبر شيئا; لأن التدبير سبق العيب ، والتدبير أوجبه ، وإن كان العيب كثيرا قوم الشريك نصيبه للبيع ، وإن لم يوف اتبع بالباقي في الذمة; لأن العيب حدث من بعد العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية