فصل [فيما إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني]
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني ، فقال في المدونة : تقوم حصة المدبر على المعتق . وقال في كتاب
محمد : لا يقوم ، ولا
[ ص: 3927 ] يغير التدبير عن موضعه ، ثم رجع إلى أنه يقوم . وعلى قوله هذا- يسقط عن الأول عيب التدبير; لأن التدبير قد سقط ، ويقوم على المعتق على أنه لا تدبير فيه ولا عتق ، وعلى قوله : إنه لا يقوم ، فيرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير . وألا يقوم أحسن إذا كان ذلك من المدبر على وجه الإيجاب .
وإذا كان عبدا بين ثلاثة نفر فأعتق أحدهم وهو موسر ، ثم دبر الثاني- قوم على المعتق نصيب شريكه ، وإن كان المعتق معسرا مضى العتق في نصيب المعتق ، والتدبير في نصيب الآخر ، ورق نصيب الثالث ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وعلى قول
ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء .
وإن تقدم التدبير ثم العتق والمعتق موسر- كانت في المسألة ثلاثة أقوال ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة يقوم المدبر والمتمسك بالرق جميعا على المعتق . وعلى قوله الآخر لا يقوم المدبر ، ولا ينتقل الولاء ، ويقوم المتمسك بالرق على المدبر ; لأنه الذي ابتدأ الفساد ، ولا يقوم على المعتق ، وعلى قول
ابن نافع يقوم على المعتق ، وإن كان المعتق معسرا قوم الثالث على المدبر أو يقاويه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
[ ص: 3928 ]