صفحة جزء
باب في رهن المدبر وبيعه

قال مالك : للسيد أن يرهن مدبره ; لأن ذلك لا ينقص عتقه ، فإن مات السيد ولا مال له غيره بيع للمرتهن دون الغرماء; لأنه حازه دون غيره ، ومنع أشهب رهنه . يريد : إذا كان في أصل البيع ، فإن كان بعد عقد البيع أو في قرض في أصل العقد أو بعده ، جاز; لأن الغرر في ذلك جائز ، ولم يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين; لأن البائع لا يدري متى يقبض دينه عند حلول أجل دينه أو بعد موت المشتري؟

التالي السابق


الخدمات العلمية