صفحة جزء
فصل [فيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيد]

وإذا لم ينقض البيع حتى مات السيد ، فإن كان الثلث يحمله نقض ، وعتق على الميت ، وإن كان عليه دين برقبة مضى البيع فيه ، وإن لم يكن له مال سواه أعتق ثلثه ، ورق ثلثاه للمشتري ، ومضى البيع فيه ، قال محمد : وللمشتري أيضا أن يرده إن شاء بعيب الحرية ، إلا أن يكون المشتري عالما بالتدبير ، فيلزمه شراء ما رق منه بحسابه من الثمن ، وليس قوله هذا بالبين; لأن المشتري إنما اشترى جملته ، وهو يرى أن ذلك جائز ، فإنه يمضي له ، ولا يرد شراؤه ، ولو دخل على أن البيع ينقض فيه إن حمله الثلث أو ينقص ثلثه ، ويعتق إن لم يكن له مال سواه أو يرد جميعه إن كان عليه دين لكان البيع فاسدا ولو أعتقه المشتري ثم لم ينقض العتق ولا البيع على أحد قولي مالك [ ص: 3934 ] أن العتق مردود حتى مات البائع ، فإنك تنظر ، فإن حمله الثلث أعتق على البائع ، وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه أعتق ثلثه على البائع ، ومضى عتق المشتري في ثلثه ، ورجع بعيب عتق الثلث ، وإن دبره المشتري رد تدبيره ، ورد البيع ، وكان تدبيره الأول أولى ، فإن لم يرد حتى مات البائع ، وعليه دين يستغرقه مضى تدبير الثاني ، وإن كان لا دين عليه ولا مال له سواه أعتق ثلثه من البائع ، ومضى تدبير الثاني في ثلثيه ، وإن مات المشتري في حياة البائع ، وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك ، وإن لم يخلف مالا سواه عتق ثلثه ورد البيع في ثلثيه ، ولم يرجع البائع بعيب العتق; لأن البيع وجب بعد العتق ، والمعتق فقير; لأن الثلثين للورثة بحق الشركة . [ ص: 3935 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية