فصل حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن
صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة: فلا يتقدمهم فيها، فإن فعل أعاد من خلفه; لأنه لا يدري أيتهما صلاته وإنما ذلك إلى الله -عز وجل- ، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته أم لا ؟!
قال الشيخ -رحمه الله-: ولا تجزئهم أيضا إذا نوى بها النافلة إلا على قول من أجاز إمامة الصبي.
ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى، فمن قال: إنها ترتفض- أجزأتهم صلاتهم خلفه، ومن قال: إنها لا ترتفض- لا تجزئهم إلا أن يتبين أن الأولى كانت على غير طهارة فتجزئهم; لأن الآخرة فرض.
وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له أن الأولى على غير وضوء
[ ص: 339 ] أجزأتهم أيضا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون عن أبيه فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت ما لم يطل; لاختلاف الصحابة في ذلك.
ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض، واختلف
هل يصلي مفترض خلف متنفل، والأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ أنه كان يصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي فيؤم قومه .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن صلاته كانت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية النفل.
وقال غيره: بل كانت صلاته خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية الفرض ثم يأتي فيؤم قومه على وجه التنفل.
والأشبه أنه كان يصلي لتكون الأولى فرضه ولا يترك صلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي بألف في غيره وخلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعلها نافلة ليكون فرضه أقل أجرا.