صفحة جزء
باب في العبد والمدبر ، وأم الولد والمعتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده

قال ابن القاسم في العبد يدبر أمته بإذن سيده أنها معتقة إلى أجل من رأس المال ، ولا يلحقها دين في ذلك ، ولا يمسها السيد ولا العبد ، وولاؤها للسيد إن أعتق العبد وجعل لها الإذن في ذلك انتزاعا .

قال سحنون : وإن وطئها العبد فحملت وقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق هي وولدها ، قال : ولو وطئها السيد فحملت لحق الولد بالأب ولا يقربها وتعتق لأولهما موتا ، العبد أو السيد ، ولو قيل : يعجل عتقها حين حملت ، لكان قولا . قال عيسى : بل تعتق الساعة .

وكذلك مدبرة المدبر وأم الولد ، والمعتق إلى أجل . . . قاله كالمعتقات إلى أجل ، ويعتق بموت من دبرهن ، قال : وليس لهؤلاء التدبير ، إلا بإذن السيد والولاء للسيد الأدنى . [ ص: 3953 ]

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في مكاتب دبر أمته بإذن سيده فليس له وطؤها إلا أن يؤدي خوف أن يعجزه ، فترجع هي إلى سيده معتقة إلى أجل . [ ص: 3954 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية