باب في العتق إلى أجل
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
قال لعبده : أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى أجل من رأس المال ، ومن قال لعبده : أنت حر إلى سنة أو خمس أو عشر -أعتق من رأس المال ، وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل- كان العبد حرا من رأس المال ، وليس للورثة فيه إلا الخدمة إلى ذلك الأجل ، وإن ضرب أجلا بعيدا لا يبلغه عمر العبد- كان عتقه باطلا ، وهو بمنزلة من قال : أنت حر بعد موتك والأجل في ذلك يختلف ، وليس الشاب كالكهل ، ولا الكهل كالشيخ ، فكان من ضرب له أجل يؤجل حياته إليه لزم العتق ، وإن كان لا يبلغه- جاز بيعه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد فيمن أوصى عند موته جواريه أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن : ذلك جائز . قال : وينظر في ذلك الإمام ، فإن رأى أن يبيعهن- باعهن ، وإن رأى أن يعتقهن- أعتقهن ، ولا تنفذ له وصية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : أحب إلي أن يبعن .
[ ص: 3955 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في هذا أحسن ، وليس إلا البيع; لأنه بمنزلة من قال : أنت حر بعد موتك .