فصل [في مدبر قتل سيده عمدا]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد في
مدبر قتل سيده عمدا : فلا يعتق في ثلث ولا في دية ، ويباع ، ولا يتبع بشيء ، وإن قتله خطأ أعتق في المال دون الدية ، قال : وإن حمله الثلث اتبع بالدية ، قال : وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه .
تم كتاب التدبير من التبصرة .
والحمد لله حق حمده
[ ص: 3956 ]