صفحة جزء
فصل [في مدبر قتل سيده عمدا]

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدا : فلا يعتق في ثلث ولا في دية ، ويباع ، ولا يتبع بشيء ، وإن قتله خطأ أعتق في المال دون الدية ، قال : وإن حمله الثلث اتبع بالدية ، قال : وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه .

تم كتاب التدبير من التبصرة .

والحمد لله حق حمده [ ص: 3956 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية