فصل [في إجبار العبد على الكتاب]
وإذا كانت الكتابة على الإباحة أو الندب لم يجبر السيد عليهما ، وله جبر العبد إذا كانت الكتابة بمثل الخراج أو يزيد يسيرا; لأن الغالب أن العبد متى تكلف ذلك الزائد اليسير ، قدر عليه ونال العتق ، وليس له إجباره إذا كان الزائد كثيرا; لأنه قد يتكلف مشقة ذلك ، ثم يعجز فيذهب سعيه باطلا .
[ ص: 3963 ]